responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 301
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي الْأَفْعَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَسْأَلَة

الْمُضَارع فِيهِ خَمْسَة مَذَاهِب أَحدهَا أَنه حَقِيقَة فِي الْحَال مجَاز فِي الِاسْتِقْبَال وَالثَّانِي عَكسه وَالثَّالِث أَنه فِي الْحَال حَقِيقَة وَلَا يسْتَعْمل فِي الِاسْتِقْبَال أصلا لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا وَالرَّابِع عَكسه وَالْخَامِس قَالَ فِي الارتشاف وَهُوَ الْمَشْهُور وَظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ أَنه مُشْتَرك بَينهمَا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أطلق فَلَا يَقع فِي الْحَال شَيْء لِأَن مُطلقَة للاستقبال فَإِن قَالَت أردْت الْإِنْشَاء وَقع حَالا كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن البوشنجي زَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ هُوَ كَمَا قَالَ وَلَا يُخَالِفهُ قَول النُّحَاة أَن الْحَال أولى بِهِ إِذا تجرد لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الْحَال وعارضه أصل بقائ المكاح هَذَا كَلَامه وَلَا شكّ فِي

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست