نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 75
خاتمة.
هل الأفضل في الإكراه على شىء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه أو يصبر.
هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء والمنصوص عن أحمد رضى الله عنه في رواية جعفر بن محمد[1] في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال إن صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة وقال القاضى أبو يعلى في أحكام القرآن[2] الأفضل أن لا يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدى[3] حيث لم يعط خبيب أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار والله أعلم. [1] هو أبو محمد بن محمد النسائي الشعراني من أجلة أصحاب الإمام أحمد روى عنه مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "1/124".
2 "أحكام القرآن" للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "2/105". [3] إشارة إلى صبر خبيب بن عدي واستشهاده انظر الخبر كاملا في البخاري كتاب الجهاد رقم: "3045".
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 75