نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 37
وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله قال ابن هبيرة[1] في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهي له ولا تكتب عليه.
وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب.
وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه.
ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا " أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما" وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
ومنها: بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير إذن صحيح في الشيء اليسير وجزم به طائفة.
وقال القاضي في الجامع قال أبو بكر اختلف قوله[2] في صحة بيعه فروى عنه صحة ذلك في اليسير وروى عنه لا يصح.
ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له فأما إذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير وفي الكثير لا يصح على الصحيح.
وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه.
وعنه يصح من غير إجازة ذكرها الفخر إسماعيل[3]. [1] هو الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة [499 – 562هـ] من تصانيفه "الإفصاح عن معاني الصحاح" والعبادات الخمس.
انظر ذيل طبقات الحنابلة "1/251 – 289" وشذرات الذهب "6/319 – 327" والبداية والنهاية "12/252". [2] اختلف قوله: الهاء تعود على الإمام أحمد بن حنبل. [3] هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف أيضا بـ "ابن الوفاء" و"ابن الماشطة" كما اشتهر تعريفه بـ "غلام ابن المني" [549 – 610هـ] من مصنفاته "التعليقة" و"المفردات" و"جنة الناظر وجنة المناظر" انظر ذيل طبقات الحنابلة "2/66" وشذرات الذهب "7/76".
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 37