نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 316
اثنان حقيقة وفي مذهب الحنفية ما يدل عليه.
ومحل النزاع في أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا في لفظ جيم ميم عين فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ولا خلاف أيضا في نحن فعلنا ولا في باب {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] .
وأما في لفظ الجماعة فقال في البلغة[1] وابن الجوزي في كشف المشكل[2] إن أقلها اثنان وقال غيرهما من الأصحاب أن أقلها ثلاثة.
وينبغى أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة فإنه قد روى ابن ماجة عن أبى موسى الأشعري والدارقطني عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" [3].
وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة.
إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة.
إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذر عتق عبد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاقا على إعطاء عبد أو دراهم أو ثياب فإنه يحمل على ثلاثة على قول الأكثرين بناء على القاعدة ويحمل على اثنين على قول غيرهم.
واستبعده أبو المعالي من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا.
قال أبو البركات وأنا لا أدرى معنى قوله فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو [1] وتمامه: "بلغة الساغب" لفخر الدين محمد بن تيمية وهو مصنف في الفقه الحنبلي على طريقة "الوجيز" لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. [2] وتمامه: "الكشف لمشكل الصحيحين". [3] انظر البخاري كتاب الأذان الباب "35" ورواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري بسند ضعيف كتاب إقامة الصلاة رقم: "972".
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 316