نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 302
قال أبو العباس: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به بل من أجود ما روى "من قتل عبده قتلناه" [1] وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولى دمه.
وأيضا فقد ثبت بالسنة والآثار إذا مثل بعبده عتق عليه وهو مذهب أحمد وغيره وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى ترثه عصبته بل حريته تثبت حكما وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده.
وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله.
وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو المرجح وهذا قوى على قول أحمد فإنه تجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمى فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" [2] ومن قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم والله تبارك وتعالى يقول: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: 221] فالعبد المؤمن خير من الذمى المشرك فكيف لا يقتل به.
ومنها: هل يجرى القصاص بين العبيد أم لا؟
المذهب أنه يجرى بينهم ويقتل العبد بالعبد اختلفت قيمتهما أو تساوت هذا المذهب. [1] نص الحديث: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه" عن سمرة بن جندب الترمذي كتاب الديات رقم: "1414" ابن ماجه كتاب الديات رقم: "2663" أبو داود كتاب الديات رقم: "4515" ورواه النسائي بإضافة "ومن أخصاه أخصيناه" كتاب الفسامة رقم: "4736". [2] نص الحديث: عن أحمد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده" مسند أحمد رقم: "990, 958, 992, 6968" ورواه غيره بصيغ مختلفة ابن ماجة كتاب الديات رقم: "2683 – 2685" النسائي كتاب القسامة رقم: "4734, 4735" أبو داود كتاب الديات رقم: "453 – 4531".
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 302