responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 206
وتستعمل الباء لمعناها كقوله تعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ*وَبِاللَّيْلِ} [الصافات: 137, 138] أى وفي الليل وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} [الفجر:29] .
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة.
إذا قال لزوجته أنت طالق في يوم كذا أو في شهر كذا طلقت بأوله لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على القاعدة فلو قال أردت آخره دين.
وهل يقبل في الحكم على روايتين.
ولو قال أنت طالق في يوم كذا طلقت بأوله ولو قال أردت آخره لم يقبل في الحكم ولم يدين على ما رواه مهنا وقيل يدين.
ولو قال أنت طالق في الحول اختار ابن أبى موسى وبعض المتأخرين قال وهى رواية عن أحمد أنها تطلق في رأسه.
قلت: وكلام غير واحد يقتضى أنها تطلق في الحال.
ومما يتعلق بالقاعدة أيضا.
إذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بناء على ما تقدم من أن في تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه.
وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه لنا في المسألة أربعة أوجه حكاها أبو البركات.
أحدها: يلزمه طلقتان وهو قول أبى بكر.
والثانى: تلزمه طلقة.
والثالث: طلقتان بالحساب وطلقة بغيره.
وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره.
وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب وقع ما نواه.
وقيل نية من لم يعرف الحساب له كالمعدومة.

نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست