نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 200
مذهبنا: الوجوب وقال داود[1] وزفر[2] لا يجب.
قال الطوفي والخلاف في الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة.
قلت: قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية.
وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم.
ومنها: إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟
على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره والمذهب أنها تطلق اثنتين ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة.
فإن قال نويت واحدة ولم أنو الابتداء والغاية دين.
وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضى في الجامع.
ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها مثل إيقاع الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين.
ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله نقل أحمد بن محمد صدقة[3] عن الإمام أحمد الحنث ونقل محمد بن موسى [1] هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الإصبهاني مؤسس المذهب الظاهري في الفقه [200 – 270هـ] مما صنف: "إبطال القياس" و"إبطال التقليد" و"العموم والخصوص" و"الذب عن السنن والأحكام والأخبار" و"الأصول". [2] هو الفقيه المجتهد: أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري صاحب أبي حنيفة [110 – 158هـ] . [3] كذا في الأصل والصواب ابن صدفة وهو: أب بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة [ت 293هـ] نقل عن الإمام أحمد مسائل ومرويات كثيرة.
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 200