نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 20
ومنها: الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال. فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء.
ومنها: ما لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوزان[1] وهذا النص يدل على انه يكفي الظن وقاله ابن الجوزي[2].
ومنها: إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم[3] ومحمد بن أبى حرب[4] وكذلك قال الخرقي[5] وابن أبى موسى[6] والقاضي[7] والأصحاب.
ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن [1] كذا في الأصل: والصواب: فوران وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجر [ت: 256هـ] أحد الرواة عن الإمام أحمد بن حنبل. [2] هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله [511 – 597هـ] انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي بيروت "1983" "21/365" والكامل لابن الأثير "12/71". [3] هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري [218 – 275هـ] نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة انظر طبقات الحنابلة "1/108". [4] هو محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي ممن روى عن الإمام أحمد وكان يكاتبه انظر طبقات الحنابلة "1/331". [5] هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد [ت 334هـ] انظر طبقات الحنابلة "2/75 – 118" وشذرات الذهب "4/186". [6] هو أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي [345 – 428هـ] انظر طبقات الحنابلة "2/182 - 186" وشذرات الذهب "5/138". [7] المقصود هو: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء [386 – 458هـ] انظر ترجمته في طبقات الحنابلة "2/193" وشذرات الذهب "5/252" وحيثما أطلق القاضي في هذا الكتاب فهو المقصود.
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 20