responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 191
القاعدة 32
إنما بالكسر تفيد الحصر.
واختار الآمدي أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان[1] في شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا.
وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم؟
فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويانى[2] الشافعى واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا أنها تفيد مطلقا واختار القاضى وابن عقيل والحلوانى ومن الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والغزالى وألكيا الهراسي[3] وطائفة من المتأخرين أنها تفيدهما.

[1] هو النحوي المفسر الأديب أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان العرناطي الأندلسي الجياني النفري [654 – 745هـ] من مصنفاته "البحر المحيط" في التفسير "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك" و"التذييل والتكميل في شرح التسهيل".
[2] هو فخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويانيالطبري الشافعي [415 – 502هـ] من مصنفاته "بحر المذهب" في الفقه من أطول كتب الشافعية في الفروع "الكافي" في الفقه "مناصيص الإمام الشافعي" و"حلية المؤمن".
[3] هو الفقيه والمتكلم الشافعي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي [451 – 504هـ] تلميذ إمام الحرمين الجويني ومما صنف: "شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين" في الخلاف و"أحكام القرآن" مطبوع و"التعليق" في أصول الفقه.
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست