نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 167
القاعدة 25
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافي في شرح التنقيح[1] قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به.
وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه.
وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام[2] في المعالم ومثل بالطلاق.
فقال إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية.
ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك.
قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن [1] وتمامه: "شرح تنقيح الفصول في الأصول" و"التنقيح" من تصنيف القرافي أيضا ذكر فيه أنه جمع "المحصول" للرازي وأضاف إليه مسائل كتاب "الإفادة" للقاضي عبد الوهاب المالكي انظر كشف الظنون "1/499". [2] أي: فخر الدين الرازي.
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 167