نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 148
القاعدة 20
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسي[1] وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى[2] واختاره القاضى في مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث صحيح وما يعجبنى قطعه قلت: له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء.
قال فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره.
ونازع أبو البركات القاضى في مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون [1] هو تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء وشيخ حنابلة الشام في وقته: أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي [ت 486هـ] من مصنفاته في الفقه: "المبهج" و"الإيضاح" وله في أصول الفقه "مختصر في الحدود" انظر طبقات الحنابلة "2/248" والذيل على طبقات الحنابلة "1/68 – 73" وشذرات الذهب "5/369". [2] كذا في الأصل والصواب "المرورذي [ت 362هـ] ولعل الزوري تصحيف لـ "المروزي" فقد ضبط السبكي في "طبقات الشافعية" بهذه النسبة ومن مصنفاته "شرح مختصر المزني" و"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في الفقه وله في أصول الفقه: "الإشراف على أصول الفقه".
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام جلد : 1 صفحه : 148