responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 103
القاعدة 13
وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.
والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع[1] وأبى على وأبى هاشم.
وقال القاضى أبو الطيب[2] هو مذهب الشافعى وأصحابه.
وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضى في الكفاية[3] وأبو البركات لأنه لا يشترط. واختاره أبو على وأبو هاشم والرازى[4] وذكر أنه قول أبى الحسين البصرى.
وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله.

[1] هو أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي المعروف بـ "ابن الثلجي" [181 – 266هـ] الفقيه الحنفي صاحب "تصحيح الآثار في الفقه" و"الرد على المشبهة" كان فيه ميل إلى الإعتزال وتحديدا في مسألة خلق القرآن.
[2] هو العلامة الفقيه الشافعي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي [348 – 450هـ] من مؤلفاته "شرح مختصر المزني" "التعليقة الكبرى" في فروع الشافعية.
3 "الكفاية" للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "2/205".
[4] هو المفتي والمجتهد الحنفي: أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي [305 – 470هـ] صاحب "أحكام القرآن" و"شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني.
نام کتاب : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست