responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 96
في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين[1].
وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها:
أولآ: قول الله سبحانه: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... } [2]الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها.
وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما[3].

[1] انظر: فتح الباري 1/99، 13/518-519، وشرح النووي على صحيح مسلم 2/77. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص255.
[2] البقرة (219) .
[3] انظر: قواعد الأحكام 1/98، والمجموع المذهب (رسالة) 1/384، وتيسير الكريم الرحمن 1/130، وضوابط المصلحة /260.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست