القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً.
وردت هذه القاعدة بعدة صيغ من أشملها هذه الصيغة المذكورة، وهي لفظ السيوطي[1]، وابن النجيم[2]، وذكرها السبكي بنحو هذا اللفظ[3].
وخصها ابن رجب[4] بالعبادات، فقال: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد"[5]. [1] انظر: الأشباه والنظائر له ص126. [2] انظر: الأشباه والنظائر له ص32. [3] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/95. [4] هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (زين الدين) ولد سنة 736هـ، وتوفي سنة 795هـ. انظر: الدرر الكامنة 2/428-429، وشذرات الذهب 6/339. [5] القواعد لابن رجب ص236.