responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 81
القاعدة الثالثة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً.
وردت هذه القاعدة بعدة صيغ من أشملها هذه الصيغة المذكورة، وهي لفظ السيوطي[1]، وابن النجيم[2]، وذكرها السبكي بنحو هذا اللفظ[3].
وخصها ابن رجب[4] بالعبادات، فقال: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفى فيهما بفعل واحد"[5].

[1] انظر: الأشباه والنظائر له ص126.
[2] انظر: الأشباه والنظائر له ص32.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/95.
[4] هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (زين الدين) ولد سنة 736هـ، وتوفي سنة 795هـ. انظر: الدرر الكامنة 2/428-429، وشذرات الذهب 6/339.
[5] القواعد لابن رجب ص236.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست