القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان
أورد هذه القاعدة الخادمي[1]، كما أورد صيغة أخرى قريبة المعنى منها وهي قوله: "تبدّل سبب الملك القائم قائم مقام تبدّل الذات"[2].
وبهذا اللفظ وردت في مجلة الأحكام العدلية[3].
وقد أورد المقري[4] قاعدة لفظها: "إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما"[5]. [1] انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص310. [2] خاتمة مجامع الحقائق ص315 [3] مجلة الأحكام العدلية مع شرح سليم رستم 1/26، وانظر: شرح القواعد الفقهية ص399، والمدخل الفقهي 2/1027. [4] هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقّري، وقيل محمد بن أحمد، ولد بين سنتي 707هـ-718هـ، وقيل في وفاته عدة أقوال، قال محقق كتابه [القواعد] : "إن أقربها إلى الصواب أنه توفي في أواخر عام 758هـ. من كتبه: [عمل من طبّ لمن حبّ] في الفقه وأدلته، و [المحاضرات] في فوائد متنوعة. انظر نيل الابتهاج ص249-254، وشجرة النور الزكية ص232، ومقدمة محقق كتابه القواعد 1/53-99.؟ [5] القواعد للمقّري 1/256.