responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 521
وذكر الأصوليون له عدة تعريفات لم يسلم أكثرها من اعتراض.
منها: أنه معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ.
ومنها: أنه جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة.
وقال بعضهم: هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف[1].
والجهل لغة: خلاف العلم، وأصل مادة العلم دال على أثر بالشيء يتميز به عن غيره[2].
واصطلاحا قيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه[3]، وقيل: إنه انتفاء العلم بالمقصود، وقيل: غير ذلك[4]. والصحيح -فيما يظهر لي- أن تعريف الجهل يجب أن يشمل

[1] انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/266، والتلويح على التوضيح 2/169.
[2] انظر: مقاييس اللغة 4/109-110 (علم) ، والصحاح 4/1663 (جهل) .
[3] التعريفات ص80.
[4] انظر: عوارض الأهلية للدكتور حسين الجبوري ص335-336.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست