responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 507
الفقهاء لا ينص على هذا فذلك فيما يبدو لظهوره؛ لأن الصيام إنما يطلق شرعا على الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه المعتبرة.
من فروع القاعدة:
1- من وجد من الماء ما يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمله ويتيمم أم ينتقل إلى التيمم؟ [1].
2- من عجز عن النطق بالتكبير أو القراءة هل يلزمه تحريك لسانه؟ [2].
3- من حج وهو أصلع، أو حليق الرأس فهل يشرع له أن يُمرّ الموسى على رأسه؟ [3].

[1] انظر أقوال الفقهاء في هذه المسألة في: تبيين الحقائق 1/45، وشرح الخرشي 1/186، والمهذب 1/34-35، والمغني 1/315.
[2] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 1/48، وشرح الخرشي 1/270، والقوانين الفقهية ص56، وروضة الطالبين 1/337، والمغني 2/130.
[3] انظر آراء الفقهاء في المسألة في: حاشية رد المحتار 2/516، وتقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي 2/268، والمهذب 1/228، والمغني 5/306.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست