responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 474
في المعاملات.
وهي عند المتكلمين بمعنى موافقة أمر الشارع وجَبَ القضاء أو لم يجب[1].
المباشرة لغة: مفاعلة من (بشر) ، والبشرة ظاهر جلد الإنسان ومنه مباشرة الأمور أن تليها بنفسك[2].
التوكيل لغة: مصدر وكّل ومادته في اللغة تدل على اعتماد غيرك في أمرِك[3].
وفي الاصطلاح: عرَّف الفقهاء الوكالة -وهي بمعنى التوكيل- بعدة تعريفات منها: أنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة[4].
المعنى الإجمالي:
معنى هذه القاعدة أن كل من توافرت فيه شروط الأهلية لمباشرة تصرف ما فإنه يصح له أن يقيم مقامه من يباشر ذلك

[1] انظر: التعريفات ص132، والإحكام للآمدي 1/121.
[2] انظر: مقاييس اللغة 1/251، والصحاح 2/590) بشر) .
[3] انظر: مقاييس اللغة 6/136 (وكل) .
[4] انظر: المبدع في الفروع 4/355.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست