responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 416
ومثاله أن يقتص إنسان من آخر في طَرَف، فيسري ذلك إلى النفس، أو ما دونها، فإنه لا قصاص عليه ولا دية - عند الأكثرين - بشرط أن يكون قد اقتص على الوجه الشرعي[1].
فقد قيد العلماء هذه القاعدة وما في معناها من القواعد بقيدين:
أولهما: أن لا يكون ذلك الفعل المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة، فإن كان مقيدا بذلك ترتب عليه أثره مثل ضرب المعلم للصبي ونحوه[2].
والثاني: ألا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه[3].

[1] سيأتي - إن شاء الله - تفصيل القول في هذه المسألة.
[2] هذه هو رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بناء على أنه أمر مباح والإذن في المباح - عندهما - مقيد بشرط السلامة، أما الحنابلة، وصاحبا أبي حنبفة فإنهم يرون أنه لا ضمان عليه - أي لا يترتب عليه أثره -؛ لأنه مأذون فيه، ونسب ذلك إلى الإمام مالك، وللمالكية فيه تفصيل. انظر: حاشية رد المحتار 6/565، والمقدمات الممهدات 3/332، ومغني المحتاج 4/199، والمغني 12/528، والفقه الإسلامي وأدلته 6/211.
[3] انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 2/689، وشرح القواعد الفقهية ص381، والمدخل الفقهي العام 2/1032-1033.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست