responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 414
له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة)) [1]، ونحوها قول السبكي: ((إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -)) [2]، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:
1- قاعدة: ((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) [3].
2- وقاعدة: ((كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه)) [4].
3- وقاعدة: ((الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)) [5].

[1] انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص40.
[2] انظر: الأشباه والنضائر للسبكي 2/297.
[3] انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص318، والمجلة مع شرح سليم رستم 1/59-60، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص138، والمدخل الفقهي 2/1033، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص102.
[4] انظر: المراجع السابقة.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/152، الأشباه والنظائر للسيوطي ص141.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست