responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 392
معاني المفردات:
الشرع في اللغة: نهج الطريق الواضح. يقال: شرعت له طريقا، وأصل مادته (ش، ر، ع) تدل على شيء يُفتح في امتداد يكون فيه[1].
وفي الاصطلاح: ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام[2]، والمراد - هنا - شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نسبة التوسعة إلى الشرع تجوز، والمعنى ما وسعه الشارع أو المشرع وهو الله تعالى.
المعنى الإجمالي:
المقصود من هذه القاعدة بيان حكم ما يُلزم المكلَّف به نفسه من تضييق فيما وسعه الشرع، وقد أورد بعض العلماء هذه القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على عدم الجزم بالحكم فيها لاختلاف الحكم باختلاف الصور، وتشمل هذه القاعدة صورا منها: أن يقيد المكلف نفسه في أداء العبادة المشروعة بهيئة معينة أو نحوها وذلك بالنذر أو ما يجري مجراه بحيث يكون ذلك القيد من غير جنس

[1] انظر: مقاييس اللغة 3/262، والمفردات ص258 (شرع) .
[2] كشاف اصطلاحات الفنون 4/129 (شرع) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست