responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 360
وما لا يقر منها[1]، وساق السبكي ضابطا بهذا المعنى فيما يتعلق بالنكاح[2].
معاني المفردات:
القبض لغة: الأخذ، وهو خلاف البسط. يقال: صار الشيء قبضتك أي في ملكك[3]. وفي الاصطلاح: وضع اليد الممَكِّن من التصرف بالمقبوض[4].
العقد: تقدم بيان معناه[5].
الكُفر: - بضم الكاف - الستر والتغطية، وكذلك الكَفر - بفتح الكاف - وهما مصدر كَفَرَ، وقال بعض أهل اللغة: الكَفر - بالفتح - الستر، وبالضم ضد الإيمان، وسمي الكُفر كُفرا؛ لأنه تغطية للحق[6].
وفي الاصطلاح: يطلق بمعنى الجحود، وبمعنى عدم الإيمان وهو

[1] انظر: الفروق 3/132، وتهذيبه 3/217.
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/374.
[3] انظر: الصحاح 3/1100 (قبض) .
[4] انظر: معجم لغة الفقهاء ص356.
[5] راجع ص 342.
[6] انظر: مقاييس اللغة 5/191، والمفردات ص433 (كفر) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست