responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 350
معاني المفردات:
أوجب في اللغة: بمعنى استحق[1]. والمراد هنا السبب الذي يترتب عليه حكمه فكأنه لما كان يلزم من حصوله - أي السبب - حصول الحكم كان مستحقا له.
الأمر لغة: قد تقدم بيان معناه، والمراد بالأمرين هنا الحكمين المترتبين على سببين متداخلين.
الخصوص في اللغة: تفرّدُ بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهو خلاف العموم[2].
والمراد بالخصوص في قولهم: بخصوصه النظر إلى السبب المتضمن لسبب آخر دونه باعتبار أعلاهما وقطع النظر عما يتضمنه كالزنا بالنسبة لما يتضمنه من ملامسة ونحوها.
العموم لغة: تقدم معناه، والمراد بالعموم في قولهم: بعمومه النظر إلى ذلك السبب باعتبار مجموع ما يتضمنه كالزنا إذا نُظر إليه باعتبار شموله

[1] انظر: الصحاح 1/231 (وجب) .
[2] انظر: الصحاح 3/1037، والمفردات ص149 (خصص) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست