responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 342
شرعا. مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا، أو مكروها[1].
التفاسخ: تفاعل من الفسخ وهو لغة النقض[2].
وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق الرفع وإزالة جميع آثاره.
وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وقيل: هو حلُّ ارتباط العقد[3].
العقود: جمع عقد وهو لغة من عَقَدَ الحبل إذا شدّه، وهو نقيض الحَلّ4
واصطلاحا: عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، وقيل: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله[5].
الجائزة: المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال،

[1] انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) 1/244، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص340.
[2] الصحاح 1/429 (فسخ) .
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص338، ومعجم لغة الفقهاء ص345-346.
4 انظر" لسان العرب 9/309، والقاموس المحيط 1/315 (عقد) .
[5] انظر: حاشية رد المحتار2/355، والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع قواعد الفقه ص383.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست