responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 310
وفي الاصطلاح عرّفت بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وعرفت بغير ذلك[1].
كراهة: مصدر كرِهَ، وقد مضى بيان معناه اللغوي.
والمكروه في الاصطلاح عرّف بأنه: ما يمدح تاركه ولم يذمّ فاعله. وقد يطلق ويراد به المحظور، وقد يطلق ويراد به ترك الأولى[2].
المعنى الإجمالي:
المراد بهذه القاعدة أن بعض العبادات قد تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على

[1] انظر: كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص5، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص14.
[2] قال الزركشي: خلاف الأولى أهمله الأصوليون، وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، وذكر أن من العلماء من فرق بين المكروه وخلاف الأولى بأن المكروه يكون فيه نهي مقصود، وخلاف الأولى لا يكون فيه نهي مقصود كترك المستحبات، ثم قال: والتحقيق أنه قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت. انظر في تعريف المكروه: المحصول ج1 ق1/131، وشرح الكوكب المنير 1/، وانظر في بيان الفرق بينه وبين خلاف الأولى: البحر المحيط 1/302-303، وشرح الكوكب المنير مع هامش المحقق 1/419.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست