responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 271
عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم"1
3) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" [2].
وترجم الإمام البخاري بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنًى، ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة، والعتق، والهبة، ... الخ[3].
قال ابن حجر في لإيضاح كلام الإمام البخاري: "كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألاّ يكون محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات"[4].
4) حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه"[5].
ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حُمل على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونها مما يحتاجه الإنسان للخدمة،

1 الجامع لأحكام القرآن 3/61.
[2] أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/230، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/216.
[3] انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/345.
[4] فتح الباري 3/346.
[5] أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح 3/383 (الزكاة / ليس على المسلم في عبده صدقة) ، وصحيح مسلم مع النووي 7/55 (الزكاة / لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) .
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست