responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 165
بالتخيير بين الفعل والترك، وهذه لم يرد فيها هذا النوع من الخطاب[1].
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية المراد من هذه القاعدة وكيفية العمل بها بقوله: " ... فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط - جملة - وصحتها أصلان: الأدلة الشرعية العامة والأدلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرّم، فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع، أو المسألة هل ورد من الأدلة الشرعية ما يقتضي التحريم أم لا أما إذا كان المدرك[2] الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون، وعُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه

[1] تقدمت الإشارة إلى هذا ص155 في القاعدة الثامنة، وانظر: المراجع المتقدمة قريبا.
[2] المدرك لغة: مَفْعَل من دَرَك والإدراك في اللغة: لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه، ومنه الإدراك بمعنى العلم والإحاطة الشيء، ولم أقف على تعريف اصطلاحي له إلا أنه بفهم من اطلاق الأصوليين أنه وسيلة الإدراك وآلته فهو قريب المعنى من الدليل. انظر: مقاييس اللغة 2/269، ولسان العرب 4/334-336 (درك) ، وروضة الناظر، وتعليق المحقق، د/عبد الكريم النملة 1/131.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست