responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 131
أهلها فأُسقِطَت عنه؛ لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام، فقدمت مصلحة دخوله في الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق من باب تقديم أعلى المصلحتين وأما ما رضي به حال كفره كالبيع ونحوه من المعاملات، فإنه يلزمه؛ إذ ليس في الإلزام بهذا ما ينفر عن الإسلام.
كما قُيد الكافر بكونه حربيا[1] ليخْرُجَ الذمي[2] والمستأمن[3]، فإن

[1] الحربي في اللغة: المنسوب إلى الحرب. والحرب نقيض السلم، وأصل الحرب من الحَرَب وهو السلب. والحربي في اصطلاح الفقهاء عرّفه بعضهم، بأنه الكافر الذي يحمل حنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين، وعرّفه بعضهم، بأنه من دخل أرضنا محاربا. انظر: مقاييس اللغة 2/48، ولسان العرب 3/99 (حرب) ، ومعجم لغة الفقهاء ص178، والقاموس الفقهي ص84.
[2] الذمي في اللغة: هو المنسوب إلى الذمة، وهي العهد والأمان.
وفي الاصطلاح: هو المعاهَد من الكفار، وقيّده بعضهم بأن تكون إقامة ذلك الكافر في بلاد المسلمين دائمة. انظر: الصحاح 5/1926 (ذمم) ، والمفردات ص181 (ذم) ، وأنيس الفقهاء ص182، ومعجم لغة الفقهاء ص214.
[3] المستأمَن لغة: من الأمن هو ضد الخوف، واستأمنه أي دخل في أمانه.
واصطلاحا: هو من أعطى الأمان المؤقت على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه، انظر: الصحاح 5/2071 (أمن) ، ومعجم لغة الفقهاء ص426، والفقه الإسلامي وأدلته 8/39.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست