القاعدة السابعة: "الإسلام يجب ما قبله"
أورد الزركشي القاعدة بهذات اللفظ، ثم أوضحها بتقييدها بأن ذلك في حقوق الله تعالى[1]، كما أوردها مقيدة بهذا القيد السيوطي بعنوان "ضابط"[2] وابن نجيم بعنوان "تنبيه"[3].وذكرها القرافي عند بيانه، الفرق بين ما يلزم الكافر إذا أسلم وما لا يلزمه[4]. وعلل بها ابن قدامة لإسقاط حقوق الله تعالى عن المرتد، كسقوطها عن المشرك[5]، وأشار إليها عدد من الأصوليين في مسألة، مخاطبة الكفار بفروع الشريعة[6] كما عرض [1] انظر: المنثور 1/161، ومختصره للشعراني (رسالة ماجستير) 1/158. [2] انظر: الأشباه والنظائر له ص255. [3] انظر: الأشباه والنظائر له ص326. [4] انظر: الفروق 3/184، وتهذيبه 3/217. [5] انظر: المغني 12/297. [6] انظر: شرح تنقيح الفصول ص162، ونهاية السول 1/369، والقواعد والفوائد الأصولية ص49، وشرح الكوكب المنير 1/500، وتيسير التحرير 2/148.