responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 115
القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
هذه القاعدة ذات شقّين:
الأول منها بمعنى قاعدة ((المشقة تجلب التيسير)) [1] أو بمعنى قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) [2] وهو الدال على التيسير وهو من الألفاظ المنقولة عن الإمام الشافعي[3] - رحمه الله -.
وقد أورده كثير من العلماء قاعدة مستقلة، ومن هؤلاء ابن عبد

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /76، 83، وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن النجيم 1/273، وشرح القواعد الفقهية /111، وكتاب المشقة نجلب التيسير / 374، والقواعد الفقهية للندوي /356.
[2] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/48، وشرح القواعد الفقهية /111.
[3] نقل ذلك عنه السبكي، والزركشي والسيوطي وغيرهم، وقال بعضهم: إنه ذكرها في ثلاث مواضع هي:
1) إذا مات ولي المرأة أو فقدته أثناء السفر.
2) الوضوء من الأواني المعمولة بالسرجين (وهو الزَّبل معرّب من الفارسية) .
3) الذباب يجلس على الغائط ثم يقع على الثوب.
وقد راجعت ما علمته من كتب الإمام الشافعي، وما ألف في مناقبه وآثاره في هذه المظان فلم أقف على ذلك مصرحا به، ومن كلامه في هذا المعنى قوله فيما يباح أكله من الغنائم " ... وكذلك كل ما أحلّ من محرّم في معنى لايحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم". انظر: الأم 4/178، والمنثور 1/120، والأشباه والنظائر للسبكي 1/48، وللسيوطي ص83.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست