مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القواعد
نویسنده :
ابن رجب الحنبلي
جلد :
1
صفحه :
407
الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاضِي، وَإِنْ قُلْنَا: لَا نَفَقَةَ لِلْحَامِلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّةَ الْحَمْلِ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الْآخَرِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا (عَلَيْهِ) فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِّ فَإِذَا وَضَعَتْهُ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا النَّفَقَةُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْأَبُ مِنْهُمَا. وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَضْعِ بِنَفَقَةِ أَقْصَرِ الْمُدَّتَيْنِ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ قَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ ; لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ عَنْهُ بِأَحَدِهِمَا قَطْعًا ثُمَّ إذَا زَالَ الْإِشْكَالُ وَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَفْقُ حَقِّهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْجِ بِالْفَضْلِ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْوَضْعِ بِشَيْءٍ عَلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تُسْتَحَقُّ مَعَ الْبَيْنُونَةِ إلَّا بِالْحَمْلِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ هُنَا أَنَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَلَوْ قِيلَ فِي صُورَةِ الرَّجْعِيَّةِ إذَا قُلْنَا النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ إنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ مِنْ الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ وَكَذَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَقَبْلَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِيُوجِبَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَتَمْتَنِعُ الْقُرْعَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا لِذَلِكَ وَمَتَى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِمَا أَنْفَقَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ مُتَبَرِّعًا وَقَيَّدَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ وَيُنْفِقُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ وَأَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْقَوَاعِدِ وَالصَّحِيحُ هُنَا الرُّجُوعُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْمُلَاعِنَةَ لَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى الْوَلَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلَاعِنُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَنْفَقَتْ لِظَنِّهَا أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ وَأَمَّا إذَا قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ فَإِنَّا لَمْ نُوجِبْ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا سَبَقَ وَالزَّوْجُ لَيْسَ بِمُتَمَكِّنٍ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَالَةِ الْحَمْلِ ; لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ إذَا حَمَلَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ شُبْهَةٍ انْقَطَعَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِبَقَاءِ بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ عَلَيْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ بِالْمَنْعِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي الْجَوَازَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا نَفَقَةَ لَهَا لِتَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَكَّنَتْ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ عَشَرَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ هَلْ مُوجِبُهُ الْقَوَدُ]
[الْخَامِسَةُ عَشَرَ] الْقَتْلُ الْعَمْدُ هَلْ مُوجِبُهُ الْقَوَدُ عَنْهَا أَوْ أَحَدُ أَمْرَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا وَفَوَائِدهمَا فِي الْقَوَاعِدِ بِمَا يُغْنِي عَنْهُ..
[
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَ الْمُرْتَدُّ هَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ أَمْ لَا
]
[السَّادِسَةُ عَشَرَ] الْمُرْتَدُّ هَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ أَمْ لَا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَمِرِّ عَلَى عِصْمَتِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: تَزُولُ وَفِي وَقْتِ زَوَالِهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا: مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا.
وَالثَّانِيَةُ: مِنْ حِينِ رِدَّتِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ أُعِيدَ إلَيْهِ مَالُهُ مِلْكًا جَدِيدًا وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى
نام کتاب :
القواعد
نویسنده :
ابن رجب الحنبلي
جلد :
1
صفحه :
407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir