responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 381
بِذَلِكَ تَكُونُ مُعْطَاةً.

(الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ) إذَا قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهَا شُرُوطُ الْبَيْعِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُقَالِ فِيهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَتَمَيُّزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا بَيْعٌ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي التَّفْلِيسِ، وَلَوْ تَقَايَلَا الْعَبْدَ وَهُوَ غَائِبٌ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ لَأَنْ يَتَغَيَّرَ فِي مِثْلِهَا أَوْ بَعْدَ إبَاقِهِ وَاشْتِبَاهِهِ بِغَيْرِهِ صَحَّ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَوْ تَقَايَلَا مَعَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمَا بِأَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِقَالَةُ فَدَخَلَ الدَّارَ وَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ أَقَلْتُك فَإِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ صَحَّ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا لِأَنَّ الْبَيْعَ يُشْتَرَطُ لَهُ حُضُور الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ.
وَنَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ صِحَّةَ قَبُولِ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي تَأْوِيلِهَا وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي أَيْضًا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَصِحُّ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْعُقُودِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى رِضَى الْمُتَبَايِعَيْنِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْفَسْخِ بِالْخِيَارِ وَهَلْ يَصِحُّ مَعَ تَلَفِ السِّلَعِ عَلَى طَرِيقَتَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي.
وَالثَّانِي: إنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلَافِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَفِي التَّلْخِيصِ وَجْهَانِ فَإِنْ أَصْلَهُمَا الرِّوَايَتَانِ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ

(الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ) هَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّتْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

(الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ) نُمِيَ الْمَبِيعُ نَمَاءً مُنْفَصِلًا ثُمَّ تَقَايَلَا فَإِنْ قُلْنَا الْإِقَالَةُ بَيْعٌ لَمْ يَتْبَعْ النَّمَاءَ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَإِنْ قُلْنَا فَسْخٌ فَقَالَ الْقَاضِي النَّمَاءُ لِلْمُشْتَرِي وَيَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرُّجُوعِ لِلْمُفْلِسِ.

(الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ) بَاعَهُ نَخْلًا حَائِلًا ثُمَّ تَقَايَلَا وَقَدْ اطَّلَعَ فَإِنْ قُلْنَا الْمُقَايَلَةُ بَيْعٌ فَالثَّمَرَةُ إنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤَبَّرَةً فَهِيَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ تَبِعَتْ الْأَصْلَ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً أَوْ لَا لِأَنَّهُ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي قَاعِدَةِ النَّمَاءِ.

(الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ) هَلْ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ إنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ فَفِي التَّلْخِيصِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ لَا يَثْبُتَ أَيْضًا لِأَنَّ الْخِيَارَ وُضِعَ لِلنَّظَرِ فِي الْحَظِّ وَالْمُقَيَّدِ وَعَلَى دَخَلٍ عَلَى أَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَبَرِّعٌ وَالْمُسْتَقْبِلُ لَمْ يَطْلُبْ الْإِقَالَةَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ إلَّا بَعْدَ تَرَوٍّ وَنَظَرٍ وَعِلْمٍ بِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فِي ذَلِكَ وَنَدِمَ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى مُهْلَةٍ لِإِعَادَةِ النَّظَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ) هَلْ يُرَدُّ بِالْمَعِيبِ إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ رُدَّتْ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُرَدَّ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا الْفَسْخُ لَا يُفْسَخُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَدَّ بِهِ كَمَا جَوَّزُوا فَسْخَ الْإِقَالَةِ وَالرَّدَّ بِالْعَيْبِ لِأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بِفَسْخِ الْخُلْعِ بِالْعَيْبِ فِي عِوَضِهِ وَبِفَوْتِ حَقِّهِ فِيهِ وَبِإِفْلَاسِ الزَّوْجَةِ بِهِ.

(الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ)

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست