responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 346
ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ سَبْقَ الْمَاءِ إلَى الْفَرْجِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَا تَقَرَّرَ الْمَهْرُ مِنْ وَطْءِ دُونِ الْفَرْجِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ، وَالْأَظْهَرُ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ تَقَرُّرِ الْمَهْرِ أَنْ يُقَالَ: الْوَلَدُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ.

(وَمِنْهَا) لَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ وَلِيَّتَهُ ثُمَّ ظَهَرَتْ مَعِيبَةً وَادَّعَى الْوَلِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ جُنُونًا وَيَكُونَ الْوَلِيُّ ذَا اطِّلَاعٍ عَلَيْهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي.
وَالثَّانِي: إنْ كَانَ الْوَلِيُّ قَرِيبًا كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالِابْنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مُطْلَقًا ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَوَافَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إلَّا أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهَا فَسَوَّى بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كُلِّهِمْ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا.

(وَمِنْهَا) إذَا اخْتَلَطَ مَالٌ حَرَامٌ بِحَلَالٍ وَكَانَ الْحَرَامُ أَغْلَبَ فَهَلْ يَجُوزُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالْغَالِبُ هَهُنَا الْحَرَامُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ إذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِهِ [النَّهْبَ] وَالرِّبَا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا امْرَأَتَك لَا يُعْرَفُ، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا إذَا اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ وَكَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَإِنَّ فِي جَوَازِ التَّحَرِّي رِوَايَتَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ جَوَازُهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ شَاقِلَا وَأَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لَكِنْ هُنَا اعْتَضَدَ أَصْلُ الطَّهَارَةِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ إصَابَةُ الطَّاهِرِ لِكَثْرَتِهِ.

(وَمِنْهَا) إذَا قَذَفَ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهُ وَأَنْكَرَ الْمَقْذُوفُ فَهَلْ يُحَدُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ الْحَدِّ وَالْأَغْلَبَ عَلَى النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ، أَوْ يُقَالُ: الْأَصْلُ فِيهِمْ الْحُرِّيَّةُ فَيَكُونُ ذَا مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ.

(وَمِنْهَا) إذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا وَلَا إيقَاعًا بَلْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: تَطْلُقُ اثْنَيْنِ ; لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِيقَاعِ كَاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَلِهَذَا يُقَالُ: إذَا دَار الْأَمْرُ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ فَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى الْحَمْلِ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمِ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إذَا كَرَّرَ ثَلَاثًا فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُخْرِجَ رِوَايَةً أُخْرَى بِوُقُوعِ الرُّسْتُفْغَنِيِّ مَعَ الْإِطْلَاقِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، وَيَشْهَدُ مَا نَقَلَهُ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ إنْ كَانَ أَرَادَ إفْهَامَهَا فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ فَلَمْ يُوقِعْ الثَّانِيَة بِدُونِ النِّيَّةِ.
وَقَدْ حَكَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِيمَا إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِنْ نَوَى بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةً أُخْرَى فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَمْ لَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ; لِأَنَّهُ إعَادَةُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ كَذَلِكَ حَكَى الْقَاضِي عَنْهُ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهَهُنَا مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ نَصَّ

نام کتاب : القواعد نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست