responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 50
والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله"[1]. اهـ.
وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيرهم[2] حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي[3] الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية[4].
ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد بحسب القطعية وعدمها، كتقسيم الإجماع إلى قطعي وغير قطعي، وكذلك تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل[5] ونحوها.
ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} الآية[6]، قال

[1] الصواعق المرسلة2/670-672.
[2] انظر التمهيد لأبي الخطاب 3/332،339-342 والبحر المحيط للزركشي1/38-39، 6/108 والموافقات للشاطبي 3/15-16 وشرح الكوكب المنير 1/292-293 وأصول السرخسي 1/279 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت1/58.
[3] هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الشاطبي، من العلماء المخترعين في التصنيف، من تصانيفه: عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات) ، والاعتصام وهو في البدع، توفي سنة (790) هـ. انظر شجرة النور الزكية ص231 والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/204-205 ومقدمة "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي"لأحمد الريسوني/89-122.
[4] انظر الموافقات2/49-50، وانظر نحو ذلك في شرح مختصر الروضة للطوفي1/276.
[5] بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث.
[6] آل عمران (7) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست