نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 435
وقال الأصفهاني[1] في شرح مختصر ابن الحاجب: "اعلم أن القياس المقطوع هو ما كان حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا"[2]، فاشترط لقطعية القياس قطعية حكم الأصل.
وهذا مخالف لما سبق، لأن التقرير الأول شرط قطعية القياس فيه أمران: قطعية التعليل في الأصل وقطعية وجود العلة في الفرع، وما ذكره الأصفهاني فيه إضافة شرط ثالث وهو قطعية الحكم في الأصل المقيس عليه.
ولكلا القولين وجه، لأن القياس القطعي:
- قد يكون قياسا يقطع فيه بحكم الفرع إضافة إلى القطع بمساواته لأصله، وذلك في قياس قطعي حكمُ الأصل فيه قطعي أيضا.
- وقد يكون قياسا يقطع فيه بمساواة الفرع للأصل دون القطع بحكم الفرع، بأن يكون الحكم في الأصل المقيس عليه ظنيا ثم يقطع بأن الفرع مثل الأصل، فيثبت الحكم ظنيا في الفرع كما في الأصل مع القطع بالتسوية بين الحكمين. [1] هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد، شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني، أصولي أديب مفسر، من تصانيفه: بيان المختصر (وهو شرح مختصر ابن الحاجب) ، وشرح منهاج البيضاوي في الأصول، وشرح كافية ابن الحاجب في النحو، وله كتاب في التفسير لم يتم، وهو أنوار الحقائق الربانية، توفي سنة (749) هـ. انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5/95-96 والفتح المبين 2/158 ومقدمة محقق بيان المختصر د. محمد مظهر بقا 1/15-25. [2] بيان المختصر 2/558 وانظر نهاية السول 4/28 وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي 2/504-508.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 435