responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 426
له أجر" [1]، قال ابن القيم: "فهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه"[2].
ففي جميع هذه الأقيسة يعلم بأن أحكام الفروع المقيسة مساوية لأحكام الأصول المقيسة عليها، من الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل القطع واليقين في الدلالة. وهذا النوع راجع إلى السنة النبوية[3].
النوع الثاني: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى[4].
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل ذلك من القياس، وهو اختيار إمام الحرمين[5] والرازي[6] وبعض الحنفية[7].
ومذهب الحنفية أنه من دلالة النص[8]، وهو منسوب إلى المالكية9

[1] رواه مسلم في الصحيح 2/698.
[2] اعلام الموقعين1/199، وانظر الثبات والشمول في الشريعة ص368.
[3] كما سبق في ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.
[4] وهو ما سبق في بحث (المفهوم القطعي) انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[5] انظر البرهان 2/516-517.
[6] انظر المحصول للرازي 5/121.
[7] انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 1/73-74.
[8] أي من نظم اللفظ. انظر المرجع السابق، ومسلم الثبوت1/73-74.
9 انظر إحكام الفصول للباجي ص509، قال: "هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم"وسماه (فحوى الخطاب) ، مع أنه ذكر في موضع آخر أن القياس الجلي: "ما علمت علته قطعا إما بنص أو فحوى خطاب أو إجماع". إحكام الفصول/627. فجعل هنا ما علمت علة الإلحاق فيه بفحوى الخطاب من القياس.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست