responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 388
فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته.
قطعية الإجماع:
مذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي[1]، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله[2].
وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي[3].
والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين:
الأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس.
الأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا.

[1] انظر الرسالة للشافعي ص322 والعدة لأبي يعلى 4/1058 وإحكام الفصول للباجي ص435 والبرهان للجويني 1/120 والمستصفى للغزالي 2/298-331 والوصول إلى الأصول لابن برهان 2/72-76،88 والإبهاج لابن السبكي2/406 والبحر المحيط4/443 والموافقات للشاطبي 1/41-42 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/17 وشرح الكوكب المنير 2/214-215 وانظر أصول السرخسي 1/295 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/251 وشرح تنقيح الفصول ص 338.
[2] انظر ص (12) .
[3] انظر نفائس الأصول في شرح المحصول 3/ق5-ب.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست