نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 372
المطلب الثالث: قطعية المفهوم
تعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله:
المفهوم لغة: مفعول من فهمت الشيء فهما: أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقله[1].
وهو في الاصطلاح: "ما دل على الحكم لا في محل النطق"[2].
وهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة فهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، وهو قسمان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم.
وأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم[3] وهو كذلك أقسام. [1] انظر لسان العرب 12/459 والصحاح للجوهري 5/2005. [2] مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر2/433. [3] انظر المرجع السابق، وبيان المختصر للأصفهاني2/433-444، وانظر تعريف المفهوم والكلام على أنواعه في: البرهان للجويني 1/298-299 والحدود للباجي ص50، والمستصفى للغزالي 3/413 والوصول لابن برهان 1/355 وشرح مختصر الروضة للطوفي2/704، 714 وجمع الجوامع لابن السبكي1/266-240 وشرح الكوكب المنير3/481 ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص237.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 372