responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 344
على أن ما دون النص من الظهور والرجحان قد تحتف به قرائن القطعية فتدفع عنه الاحتمالات ويستوي غير النص وضعا بالنص في قطعية الدلالة، فإن القطعية كما يكون سببها مجرد اللفظ وهي القطعية القريبة المطلقة، كذلك قد يكون سببها القرائن المحتفة بغير القطعي والتي ترفعه إلى القطعية والنصية[1].
مثّل لذلك بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: "أينقص الرطب إذا جف؟ "، قالوا: نعم، قال "فلا إذا"[2]، فإن قرائن السياق تدل قطعا على أن المراد من النفي في قوله (فلا) نفي الجواز أي المنع من البيع، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن الجواز فالنفي في الجواب للجواز الواقع في السؤال إذ السؤال يقع على الجواب، ومن ذلك التعليل بالنقص فإن نقص أحد العوضين مناسب للمنع في الربويات وليس الجواز.
وبه يتبين ضعف قول من ذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا إذا" يحتمل أن يكون المنفي الجواز بتقدير: (فلا يجوز إذا) وأنه يحتمل أن يكون المنفي البأس فيقدر:

[1] انظر مبحث أثر القرائن في القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
و (النصية) كـ (القطعية) صوغاً ومعنىً، غير أن (النصية) للقطعية من جهة الدلالة خاصة لأنها من النص والقطعية للجهتين، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق.
[2] رواه الإمام أحمد في المسند3/50، وانظر تخرجه أوفى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست