نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 251
يتعارض عند المجتهد قطعيان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما[1].
ثانيا: أن عدم جواز الترجيح بين الأدلة القطعية مبني على القول بمنع وقوع التفاوت في القطعيات، وذلك مسألة خلافية:
- فمذهب فريق من العلماء جواز وقوع التفاوت في القطعيات، قال الزركشي: "إنه أصح الوجهين عن الشافعية"قال: "ولذا فرق بعضهم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين"، وعليه حديث "ليس الخبر كالمعاينة" [2] فإن موسى عليه السلام لم يلق الألواح لما سمع عن قومه وألقاها لما رآهم، ويؤيده أن علم الأنبياء أقوى من علم أممهم.
- وذهب آخرون إلى عدم التفاوت في القطعيات وأن القطع واليقين إذا استقر تساوى ولم يكن لبعضه فضل قوة على بعض، ونسب ابن السبكي هذا القول إلى المحققين، وأن معنى ذلك أن بعضها ليس أقوى من بعض في الجزم، وعلى هذا المذهب فما يظهر من تفاوت بين القطعيات فبكثرة المتعلقات أو بسبب أن النفس قد ألِفت أحد المعلومين دون الآخر[3]. [1] انظر البحر المحيط6/113، 132 والتحرير مع التقرير والتحبير3/3 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 2/189. [2] رواه الإمام أحمد في المسند1/271 والحاكم في المستدرك2/321 وغيرهما. وانظر تخريجه أوفى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث. [3] انظر المسألة في إحكام الأحكام 1-2/276 وجمع الجوامع مع شرح المحلي 1/160-161 والبحر المحيط 1/55-58، 6/113،132 وانظر الفقيه والمتفقه مجلد1/215.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 251