نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 240
قطعية الدليل مانعة من الاجتهاد وموجبة لخطأ مخالف الدليل القطعي، لأن معنى كونه قطعيا اليقين والجزم بنسبته إلى الله تعالى أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتبين بيقين، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُون لَهُمُ الخِيَرَة مِنْ أَمْرِهِمْ} [1]، وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتْنةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [2].
ولذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة بقواطع الأدلة غير قابلة للاجتهاد المؤدي إلى مخالفتها، ومن فعل ذلك فهو مخطئ في اجتهاده قطعا، فكل مسألة فيها دليل قطعي مسألةٌ قطعية، والحق فيها متعين فيما أفاده الدليل القطعي، ومخالفه مخطئ سواء أقَصّر في طلب الدليل أم لم يقصر[3].
وما يظهر من نقل بعض العلماء الخلاف في تخطئة مخالف الدليل القطعي إذا لم يقصر وأن ذلك داخل في مسألة التصويب والتخطئة[4] - [1] سورة الأحزاب (36) . [2] سورة النور (64) . [3] انظر المستصفى (بولاق) 2/354، 357-358 والمحصول للرازي6/27 والإحكام للآمدي 4/398 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/499-500 والبحر المحيط 6/277 والموافقات 4/156 وشرح الكوكب المنير4/490 وانظر أصول الجصاص ص161-162 والثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي ص56. [4] مما نقل من ذلك ما ذكره الجويني في البرهان 2/885-886 عن القاضي أنه يقول بالتصويب ولو في مسألة فيها نص.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 240