responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 223
للقطعي من رتبته ورفع لغير القطعي عن رتبته، والتفريق بين الموضعين مراعاة لكل دليل في رتبته فكان أولى[1]، قال السرخسي: "إن فرضية القراءة في الصلاة ثابتة بالنص بدليل مقطوع به وهو قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ} [2] وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد[3]، فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال: يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه"[4].
ومثلوا للفرض أيضا بالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وغيرها من العبادات التي هي أركان الدين، ومثلوا للواجب بقراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق، والطهارة في الطواف والسعي[5].
ثالثا: أن الواقع في الشرع كون بعض الواجبات آكد من بعض،

[1] انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار2/304-305، وانظر إشارة إلى ذلك 1/84-85.
[2] سورة المزمل (20) .
[3] وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومن ألفاظه: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ومنها: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، غير تمام". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري2/237 وصحيح مسلم1/295، وانظر الحديث بطرقه الأخرى في إرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني3/10.
[4] أصول السرخسي1/112-113.
[5] المرجع السابق.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست