responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 217
يحتاج فيه إلى التفريق بين القطعي وغيره كحاجة المتكلمين إلى ذلك[1].
تفريق آخر بين الدليل والأمارة:
وقد فُرِّق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، فقال ابن حزم: "والدليل قد يكون برهانا وقد يكون اسما يعرف به المسمى وعبارةً يتبين بها المراد ... والأمارة علامة بين المصطلحين على شيءٍ ما، إذا وجدت عَلِم الواجد لها ما وافقه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه يستذكر بها ما يخاف نسيانه"[2].
كما فُرِّق بينهما بأن (الأمارة) خاص بالمعاني و (الدليل) يسمى به المعاني والألفاظ[3].
تخصيص السرخسي (الآية) بالدليل القطعي:
وخص السرخسي لفظ (الآية) بما يوجب العلم القطعي من الحجج عند الإطلاق، قال: "ولهذا سميت معجزات الرسل آيات قال تعالى: {وَلَقَدْ

[1] انظر ما ذكره الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص25) من أن أصل التفريق راجع إلى المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات. وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث فيما يرد على تقسيم المسائل الشرعية إلى ما يجب الاستدلال فيه بالقطعي وما لا يجب فيه ذلك.
[2] إحكام الأحكام لابن حزم1/50، ولعل سبب هذا أن ظاهر مذهب ابن حزم أن جميع الأدلة قطعية، فهو يفرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، والله أعلم. انظر مذهبه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[3] البحر المحيط6/130.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست