responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد في اختصار المقاصد نویسنده : ابن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 69
وَكَذَلِكَ شَهَادَة الزُّور وَالْحكم بِغَيْر حق يجبان بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ إِذا لم يكن الْمَشْهُود بِهِ من الدِّمَاء والأبضاع
وَكَذَلِكَ الْقَذْف يجوز للزَّوْج إِذا رأى امْرَأَته تَزني وَيجب إِذا علم أَن الْوَلَد الملحق بِهِ لَيْسَ مِنْهُ
وَكَذَلِكَ السّرقَة تجوز بِالضَّرُورَةِ وَفِي الظفر بِجِنْس الْحق وَبِغير جنسه
وَكَذَلِكَ أكل مَال الْيَتِيم يجوز للضَّرُورَة بل يجب بهَا وبالإكراه بِالْقَتْلِ
وَكَذَلِكَ السحر يجب بِالْإِكْرَاهِ إِذا لم يُوجب هَلَاكًا فِي نفس وَلَا طرف
وَكَذَلِكَ النهب وَالْغَصْب يجبان بِالضَّرُورَةِ وَالْإِكْرَاه
وَكَذَلِكَ إِفْسَاد الْأَمْوَال يجوز للحاجات والضرورات وَيجب بِالْإِكْرَاهِ
وَكَذَلِكَ العقوق يجوز بإكراه خَفِيف وَيجب بِالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ
والشريعة طافحة بِهَذَا وَأَمْثَاله

نام کتاب : الفوائد في اختصار المقاصد نویسنده : ابن عبد السلام    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست