responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 2  صفحه : 559
البحث السادس عشر:
قال: قلتم في الصفحة 39 من الأول: إن النسخ لا يثبت بقول المجتهد، فإن المجتهد قد يخطئ ويصيب، قد يقال: المجتهد يخطئ ويصيب بالنسبة لنفس

عوف[1] وغيره، وأنكر حديث: "إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" حتى رواه أبو سعيد مع أبي موسى[2]، وهذا أبو بكر لم يعرف توريث الجدة، وعرفه المغيرة بن شعبة[3] وغيره وكم لذلك من نظير، والمثبت مقدم، وعلى فرض الطعن فيه، فهناك حديث: "لا نكاح إلا بولي" [4] صححه الترمذي وغيره انظر المحلى في مبحث المجمل.

[1] أخرجه مالك "2/ 894"، والبخاري "10/ 155" في الطب: باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم "2219" في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ... وفيه جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في بعض خاصته، فقال: إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وكنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه" قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
[2] أخرجه البخاري "11/ 23"، ومسلم "2153"، وأبو داود "1580" والترمذي "2991".
[3] أخرجه مالك في "الموطأ" "2/ 513" عن قبيصة بن ذئيب أنه قال: جاءت الجدة "هي أم الأم" إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثلما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس، وأخرجه أبو داود "2894"، والترمذي "2101"، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان "1224"، والحاكم، وقال الحافظ في التلخيص "3/ 82": وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا إن صوته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع عن أبي بكر ولا يمكن شهوده القصة.
[4] أخرجه أحمد "4/ 394، 413، 418"، والترمذي "1101، 1102"، وأبو داود "2085"، والبيهقي "7/ 107"، وصححه ابن حبان "1245، 1244، 1245" والحاكم "2/ 9165" وأطال في تخريجه، وقد اختلف في وصله وإرساله، وانظر نصب الراية "3/ 183، 190".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست