responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 2  صفحه : 482
حكم التصوير ونصب التماثيل بالمدن لعظماء القوم:
مما يتصل بما سبق أنه سألني صدر وزراء الدولة التونسية بحضرة سادة أعلام وذوات أعيان سنة 1336 عن حكم التصوير؟ فأجبته:
إن تصوير الأرض والشجر والجبال وغيرها من الجمادات لا بأس به، أفتى به ابن عباس كما في "الصحيح"[1] ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي كله ولو حيوانا، وإنسان على ما فيه من الخلاف، وقوة القول القائل بالكراهة أو المنع، وقد قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كل ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه كما رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح[2] وفي صحيح البخاري: إن زيد بن خالد الجهني علق في بيته سترا فيه تصاوير، مستدلا بقوله عليه السلام: "إلا رقما في ثوب" [3] ويدل للجواز أيضا حديث عائشة عند أحمد وغيرها أنها اشترت نمطا فيه تصاوير، فأرادت أن تصنعه حجلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اقطعيه وسادتين" قالت: ففعلت، فكنت أتوسدهما، ويتوسدهما النبي صلى الله عليه وسلم[4]. ونحوه في الصحيح على اختلاف في الرواية يعلم من كتاب اللباس في البخاري[5]، وكتاب المظالم، وبدء الخلق، ولنحمل الحديث على العموم كما هو ظاهر، ويدل له ما رواه أحمد أيضا عنها: كان لنا ستر فيه تماثيل طير، فقال رسول الله:

[1] أخرجه البخاري "4/ 345" بشرح الفتح في البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك.
[2] ذكره الحافظ في "الفتح" "10/ 326".
[3] أخرجه البخاري "10/ 328"، بشرح الفتح، ومسلم "2106" "85".
[4] هو في المسند "6/ 112"، ورجاله ثقات، وسنده حسن.
5 "10/ 325"، "328".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست