نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 386
من مناظراتهم في ذلك
...
من مناظرتهم في ذلك:
أخرج عبد الرازق من طريق الشعبي قال: جاء رجل إلى شريح[1] فسأله عن دية الأصابع, فقال: في كل إًبع عشرة إبل, فقال: سبحان الله, هذه وهذه سواء, الإبهام والخنصر. فقال: ويحك, إن السنة منعت القياس, اتبع ولا تبتدع، وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح.
وأخرج مالك في الموطأ عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقله؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم مستثبت, أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة.
لأن مذهب أهل الحجاز أن المرأة تكون ديتها كدية الرجل إلى ثلث الدية, لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي[2], فإذا زادت على [1] ابن الحارث بن قيس أبو أمية الكوفي. [2] النسائي في القسامة "8/ 39".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 386