نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 303
اجتهاد عثمان -رضي الله عنه:
كان عثمان ذا قدم راسخة في الاجتهاد والفتوى, وقضاياه أيضًا مشهورة في الصحاح وغيرها.
فهو الذي رأى جمع الناس على مصحف واحد بحرف واحد وترتيب واحد, وترك بقية الحروف السبعة سدًّا للذريعة وتوحيدًا للكلمة وقطعًا للنزاع في القرآن[1]، فوقع إجماعهم على ذلك, ثم عدَّد منه نسخًا وفرقه في عواصم الإسلام, وحرق ما سواه إلّا مصحف ابن مسعود, أبى حرقه, فأغضى عنه فتركه الناس بعد[2].
وهو الذي امر بزكاة الدين على منبر, فانقعد الإجماع السكوتي على ذلك, والقصة في الموطأ[3], وهي الأصل الذي اعتمد الفقهاء في زكاة الديون.
وكان أعلم الصحابة بالمناسك, وكان ابن عمر بعده في ذلك، وهو الذي رأى توريث المبتوتة في مرض الموت معاملة للزوج الذي بتها بنقيض قصده فوافقه الصحابة[4].
ومن فتاويه ما رواه مالك أن ضوال الإبل كانت في زمن عمر إبلًا مرسلة تناتج لا يمسها أحد[5]. لحديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني, أن رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة فقال: "عرفها سنة, ثم أعرف عفاصها ووكاءها, ثم استمتع بها, فإن جاء ربها فأدها إليه" فقال: فضالة الغنم؟ قال: "خذها فإنما هي [1] لم يترك عثمان -رضي الله عنه- شيئًا من الأحراف السبعة الثابتة في العرضة الأخيرة، وما ذكره المؤلف وإن كان قد ذهب إليه عدد من الأئمة إلّا أنه باطل، انظر التعليق المتقدم. [2] سبقت الإشارة إلى معارضة ابن مسعود لمشروع العثماني وتحقيق المسألة. [3] الموطأ "1/ 253". [4] الموطأ في كتاب الطلاق "2/ 571". [5] الموطأ في الأقضية "2/ 759".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 303