responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 298
كله فقد كان أكثر الناس إنصافًا لمن هو دونه, وأكثر المفتين والأمراء انقيادًا للحق علي أي لسان ظهر, لا يستنكف من إظهار الإنصاف واعتراف بالقصور, وهو في الحقيقة كمال وفضل، وانصياع للحق، فقد خفي عليه توريث الزوجة من دية زوجها, حتى كتب إليه الضحاك بن سفين الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها[1].
وخفي عليه أن المجوس تكون لهم ذمة, وتؤخذ منهم الجزية, حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر[2].
وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائض, فكان يردّهن حتي يطهرن ثم يطفن, حتى بلغه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك فرجع[3]، وكان يفاضل بين الأصابع في الدية حتى بلغته السنة بالتسوية فرجع إليها[4]، وكان ينهى عن متعة الحج ثم رجع لما بلغه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها[5].
وأعجب من هذا أنه نهى عن التسمّي بأسماء الأنبياء, مع أن محمد بن مسلمة من أشهر الصحابة، وأبا أيوب وأبا موسى, حتى أخبره طلحة بن عبيد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كناه أبا محمد فرجع[6].
ومثل ذلك ما وقع فيه في الوفاة النبوية في قوله: من قال إن محمدًا قد مات ضربت عنقه, ولما سمع من أبي بكر تلاوة قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ} الآية قال: والله كأني ما سمعتها7.

[1] أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح "4/ 426".
[2] سبق تخريجه.
[3] في فتح الباري "3/ 380" ما يفيد أنه -رضي الله عنه- لم يرجع عن رأيه في هذه المسألة، إنما الذي ثبت رجوعه ابنه عبد الله.
[4] انظر نيل الأوطار "7/ 75".
[5] ادّعاء المؤلف أن عمر -رضي الله عنه- رجع عن نهيه من متعة الحج غير محرر، انظر التعليق.
[6] لم أجد هذا الأثر، لكن في مجمع الزوائد "8/ 48" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن محمد بن طلحة أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمّاه محمدًا.
"7 حديث عائشة في وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم, أخرجه في المغازي "6/ 17"، وليس فيه ذكر مقالة عمر هذه، وأخرجه ابن ماجه "1/ 520"، وأحمد "6/ 220", وفي روايتهما أنه -رضي الله عنه- قال: والله ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم, ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست