responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 212
حرمة الدماء والأعراض والأموال، لا وصية لوارث:
من خطبته التي خطبها -عليه السلام- بمنى عام حجة الوداع, حمد الله وأثنى عليه, ثم قال: "أما بعد, أيها الناس، ألا إن ربكم واحد, وإن أباكم واحد, ألا لا فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي, ولا لأسود على أحمر, ولا لأحمر على أسود, إلَّا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ " قالوا: بلّغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم, قال: "فليبلغ الشاهد الغائب, فربَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع". ثم قال: "أي شهر هذا؟ فسكتوا. فقال: هذا شهر حرام, أيّ بلد هذا؟ فسكتوا, فقال: بلد حرام. أي يوم هذا؟ فسكتوا. فقال: يوم حرام, ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا هل بلغت, فليبلغ الشاهد الغائب". قال الناس: نعم. قال: "اللهم أشهد, ألا ومن كانت عنده أمانتة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها".
إلى أن قال: "ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم, ألا لا تظلموا, ألا لا تظلموا, إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" , إلى أن قال: "إن المسلم أخو المسلم, إنما المسلمون إخوة". إلى أن قال: "إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم على الله, لا تظلموا أنفسكم, لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" [1] وقد تقدَّم بعض من هذه الخطبة ومن قوله:"دماءكم وأموالكم" ... إلخ".
استنبط حكم العلل التي هي مبنى القياس والاجتهاد كما سبق لنا في أسرار التشريع.
في خطبة الوداع قال -عليه السلام: "لا وصية لوراث" , كما في أبي داود والترمذي وتقدم ما في ذلك في ترجمة النسخ في القرآن[2].

[1] انظر البخاري: باب الخطبة في منى كتاب الحج "2/ 215"، ومسلم: باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم "4/ 40".
[2] سبق.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست